الشيخ محمدي البامياني
230
دروس في الرسائل
العقل بقبح التعبّد بالظن من دون العلم بوروده من الشارع . ومنها : إن الأمر في المقام دائر بين الوجوب والتحريم ، ومقتضاه التخيير ، أو ترجيح جانب التحريم ، بناء على أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة . وفيه : منع الدوران ، لأنّ عدم العلم بالوجوب كاف في ثبوت التحريم ، لما عرفت من إطباق الأدلة الأربعة على عدم جواز التعبّد بما لا يعلم وجوب التعبّد به من الشارع .